لها حليل واغتسلت بقصد الحل فالظاهر أن الحكم كذلك بل بحث أن الحكم كذلك لو اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء؛ لأن الوطء زنا يحرم لجهتين جهة الزنا وجهة حدث الحيض م ر. (قوله: كما في الرافعي) تبع صاحب المهمات في نسبة ذلك للرافعي وقد اعترض ذلك صاحب الخادم وغيره بأن الرافعي لم يذكره. (قوله: المميز) ينبغي وغير المميز إذا وضأه وليه للطواف. (قوله: وكوضوء الطفل) لو عبر بالطهارة كان أعم كما قاله الناشري. (قوله: وغسل الرأس) ونحوه الجبيرة. (قوله: إلا الكتابية) هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا فالمجوسي مثلا يصح أن ينكح المجوسية على ما سيأتي فيه في محله وقياس ذلك أن المجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المجوسي كان الماء مستعملا بل قياس ما في الحاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء أن اغتسال المجوسية لحل وطء غير المجوسي من حيث إنه وطء
Страница 19