قوله: لأنه الذي إلخ) أي: بخلاف الثاني فإنه نفسه لا يتصور رفعه وأما أثره فإن أريد به الأمر الاعتباري فهو الأول أو المنع فهو الثالث وأما الثالث فيرفعه غير الماء كالتراب لكن لو أريد به المنع على الإطلاق صح إرادته أيضا؛ لأنه لا يرفعه إلا الماء وكذا لو أريد به مطلق المنع وأريد الحصر الإضافي أي: بالنسبة للمائعات. (قوله: حصر الرافع في الماء) فيه بحث بل إنما يفيد حصر الرافع من الماء في الماء الموصوف بتلك الصفات؛ لأن الخارج بتلك الصفات إنما هو بعض أفراد الماء؛ لأنها وقعت قيودا للماء فهي إنما تخرج منه والماء لقب لا مفهوم له فلم يخرج شيئا نعم قد يؤخذ من الصفة الثالثة منع رفع غير الماء؛ لأنه إذا لم يرفع الماء لسلبه الإطلاق فغيره كذلك لذلك إلا أن هذا ليس من باب المفهوم بل من باب القياس مع أنه لا يقتضي الإسناد لبقية الصفات إذ لا مدخل لها في ذلك لمنع رفع الخارج بها وإن لم يسلب الإطلاق فتأمله. (قوله: العائد إليه) أي: الخبث فيه نظر؛ لأن كونه حالا من العائد في الخبر إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع الخبر، وتثنية العائد إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع المبتدأ وهذا تدافع.
(قوله: أي: الخبث إلخ) هو راجع إلى الإعراب الأول لفظا ومعنى وإلى الثاني معنى فقط ولعل تقديره لفظا أيضا الخبث رافعه مع الحدث حال كونه مشبها بالحدث ماء إلخ. ولا يخفى ما فيه من التعسف بر قال الشارح بعد ذكره الإعراب الأول: ولا يأتي هنا الإعراب الثاني أي: الجاري في عبارة الحاوي أن يكون جملة واحدة والجملة الاسمية مخبر بها عن الخبث وقوله: كالحدث في موضع الحال؛ لأنه لا يصح كون قوله: رافع كلا هذين خبرا عن
Страница 14