Комментарий на «Asna Matalib»
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Издатель
دار الكتاب الإسلامي
Номер издания
بدون طبعة وبدون تاريخ
Жанры
لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه
(قوله: ولو محرما كمغصوب. إلخ) وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال: وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى.
والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع: ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى.
أت وقوله: على أن البغوي. إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: كالتيمم بتراب مغصوب) إذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية
(قوله: ومحل ذلك بقرينة ما يأتي. إلخ) دون المكعب أو ألصق بالمكعب (قوله: يمكن التردد فيه) المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم (قوله: فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك) وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم
(قوله: وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ) لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة
(قوله: فلو تعذر المشي فيه لضيق. إلخ) إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب (قوله: لأنه المختلف فيه. إلخ) أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي
(قوله: أو زجاج) يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه
Страница 96