Комментарий на «Asna Matalib»
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Издатель
دار الكتاب الإسلامي
Номер издания
بدون طبعة وبدون تاريخ
Жанры
القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف (قوله: لا بنوم ممكن مقعده) لم يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده، وإن لم ير من تعرض لذلك عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال: إنه ينبغي التقييد به كما في المهذب، وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء والسكر قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب (قوله: من مقره) ولو دابة سائرة.
(قوله: أنه لا فرق بين النحيف) أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف (قوله: إن النحيف ينتقض وضوءه) أي الذي بين مقعده ومقره نحاف وقد علم أن كلام الروضة وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير (قوله: وإنما فيه فتور الحواس) لأنه ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت إليه كان نوما (قوله: إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ) أشار إلى تصحيحه منه
(قوله: التقاء بشرته) قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى. ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار (قوله: لا إن كان محرما إلخ) المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد: المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها، وقد يقال: أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله: بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا، وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة.
وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة
Страница 56