Комментарий на «Asna Matalib»
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Издатель
دار الكتاب الإسلامي
Номер издания
بدون طبعة وبدون تاريخ
Жанры
تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة (قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى به) لأنه القياس. اه. وهو الأصح (قوله وصححه في المجموع وغيره) التنقيح والتحقيق ز (قوله وأوجههما البطلان)
أشار إلى تصحيحه (قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية) قال الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة اه وصرح المتولي بأنه إذا تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق
[فرع من لا يصح له التنفل على الدابة]
(قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته) لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص (قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر)
(فرع)
لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت (قوله ويحتمل تجويزه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا) لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أوطأها نجاسة يضر إلخ) مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب
Страница 135