126

Комментарий на «Asna Matalib»

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Издатель

دار الكتاب الإسلامي

Номер издания

بدون طبعة وبدون تاريخ

Жанры

كقوله {الم - الله} [آل عمران: 1 - 2] ز (قوله وصرح من زيادته) أي كالمجموع ز (قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ) ولأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان أوفى قدرا منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة

(قوله رواه الترمذي) أي وأبو داود د (قوله ثم يعيدها جهرا) فإن جهر بالأوليين أمر بالأخريين (قوله بأنه اسم للأول) وهو الصواب د (قوله وفي شرح مسلم) أي والحاوي الكبير د (قوله بأنه اسم للثاني) والظاهر أنه سهو ت

(قوله في أذاني الصبح) هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في التحقيق (قوله الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم (قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ) قلت والظاهر من جهة المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت (قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني) أشار إلى تصحيحه

(قوله فلو تركهما كره) نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا إلى جهة مقصده (قوله ويستحب الالتفات إلخ) سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز (قوله روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ) وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش (قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم إلخ) ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش

Страница 127