احتراز عن الصبي، فإنه لو قهقه الصبي في صلاته، اختلفوا فيه:
والمختار عدم النقض.
فذكر في ((التجنيس))(1) عن ((النوادر))(2): إنه لا يفسد الوضوء؛ لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية، فيعمل فيه بالقياس، وقيل: يفسد، كذا في ((جامع أحكام الصغار))(3).
وفي ((البحر الرائق)): قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبي لا تنقض وضوءه، لكن تبطل صلاته، كذا في كثير من الكتب.
Страница 71