Химиян Зад
هميان الزاد إلى دار المعاد
وفى رواية
" بأمانة الله "
وأراد بكلمة الله إباحة النكاح بقوله تعالى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء
وقيل أراد قوله تعالى
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
وقيل كلمة التوحيد إذ لا تحل مسلمة لمشرك، ومعنى إيطاء الفرش أن يفرشن لرجل يحادثهن، وكان ذلك قبل نزول الحجاب. { وللرجال عليهن درجة } زيادة فى الحق، لأن حقوقهم فى أنفسهن وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحو ذلك، ومرادى بالكفاف عدم الإسراف، وقبل الدرجة الشرف والفضيلة، لأنهم قوامون عليهن وحراس عليهن، تنال المرأة من الرجل مثل ما يناله، وله الفضيلة بقيامه وإنفاقه فى مصالحها، وهو قول الزجاج، وقيل الدرجة الفضل فى الدين والعقل وما يتفرع عليها كالشهادة والميرات والدية والإمامة والقضاء والأذان والجهاد، فيستحق أكثر مما تستحق، فهو مالك لها لا تصوم ولا تصلى تطوعا، ولا تخرج إلا بإذانه، وقادر على طلاقها وعلى رجعتها، والتزوج والتسرى عليها، ولو أبت، وعن مجاهد الدرجة فضله عليها فى الميراث ونحوه كالدية والأرس، وقال زيد بن أسلم ذلك فى الطاعة عليها تطيعه وليس عليه أن يطيعها.
وقال ابن عباس تلك الدرجة أن يتحامل على نفسه ويخفف عنها فيعفو عن إساءتها أو يوسع فى المال والخلق قال بعض المغاربة هذا قول حسن بارع. { والله عزيز } غالب لا يرد عما أراد فى مكة ولا عن الانتقام ممن خالف الأحكام. { حكيم } فى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه وإباحته وسائر تدبيره.
[2.229]
{ الطلاق مرتان } أى التطليق الذى يخير فيه الزوج بين أن يراجع أو يترك الرجعة تطليقتان، وأما الثالثة فليس فيه التخيير فإنه لا رجعة فيه، ويدل لهذا قوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فإن هذا دل على أنه قد راجعها من الطلاق الثانى، لأن المطلقة إذا لم تراجع لا يصدق فيها أن يقال يمسكها أو يسرحها، بل هى فى التسريح فإن تمت العدة فلا رجعة ولا تسريح يقع، فكأنه قيل وبعد التطليقتين إن راجعها أو تزوجها فليمسكها أو يسرحها، ففى قوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ذكر الطلاق الثالث، اللهم إلا أن يقال المعنى فإمساك من الطلاق الثانى بالرجعة فيه، أو ترك لها على تسريحها حتى تتم العدة، ومع هذا ففيه تلويح أيضا بالطلاق الثالث فإنه بفهم أن الطلاق الذى يجوز فيه الإمساك بالرجعة اثنان لا الثالث، ولو كان مفهوم عدد، وروى
Неизвестная страница