383

Химиян Зад

هميان الزاد إلى دار المعاد

Регионы
Алжир

مواقيت للناس والحج

لأن المعنى أن الأهلة مواقيت للحج ولغير الحج، وهذه الآية فى الحج فقط، فهى خصوص من عموم، أو قوله { مواقيت } يفيد بظاهره أن الأهلة كلها مواقيت للناس، وكلها مواقيت للحج، فكانت هذه تفسير أن ميقات الحج أشهر معلومات فقط، ولك أن تقول أشهر السنة مواقيت للحج بمعنى أن حساب أشهر الحج متوقف على حساب الأشهر قبلها، وذكروا أن عكرمة لقى أبا الحكم البجلى وقال أنت رجل سوء، يقول الله { الحج أشهر معلومات }. { فمن فرض فيهن الحج } وأنت تهل بالحج فى غير أشهر الحج متوجها إلى خراسان وإلى كذا وكذا، قال جابر بن عبد الله لا تهل بالحج فى غير أشهر الحج، وذكروا رجلا للحسن أنه يحرم من السنة إلى السنة.

فقال لو أدركه عمر بن الخطاب لأوجع له رأسا، والمذهب أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل شوال، وكذا قال ابن عباس والشافعى وأحمد وإسحاق، لأن الله جل وعلا قال { أشهر معلومات } ، وقال { فمن فرض فيهن الحج } فلو كان ينعقد فى غيرهن لم يكن وجه للتخصيص، وزعم مالك والثورى وأبو حنيفة فى أى شهر من شهور السنة عقد الإحرام بالحج انعقد، وأحسن ذلك أن يكون فى أشهر الحج، ووجهه أن الإحرام إلزام الحج، فجاز تقديمه على الوقت كالنذر، وأن الله تعالى جعل الأهلة كلها مواقيت للحج بقوله

قل هى مواقيت للناس والحج

قلنا ليس كذلك، أما قوله تعالى

قل هى مواقيت للناس

فقد تقدم الكلام فيه، وأما كون الإحرام إلزام الحج فجاز تقديمه كالنذر، فيبحث فيه بأنه لم يخاطب بالحج قبل أشهره فلم يصح الإحرام قبلهن، كما أنه لم يخاطب بالظهر قبل الزوال، فلم تصح قبله. ولم يخاطب بصوم رمضان قبل رمضان، فلم يصح فى شعبان مثلا، وكذا سائر الفروض المؤقتة، فإنه لا يصح تقديمها إلا ما قام الدليل عى جواز تقديمه، كتقديم الزكاة لحاجة الفقراء، وبأن النذر لا يصح تقديمه على وقته فلما قدم لم يجزه معنا فرض الحج ألزمه نفسه إلزام وفاء به وإيقاع، أو جزم به بالدخول فيه، وإنما ذلك فى النية والتلبية به عندنا، لأن الحج له أول وآخر تحريم وتحليل، فلم يصح الدخول فيه بمجرد النية، كام لا يصح الدخول فى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام مع النية، ألا ترى كيف ورد فى الشرع قولهم الإحرام وأحرم ومحرم، وإحلال وأحل ومحل ونحو ذلك؟ كما ورد فى الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؟ وزعم الشافعى ومالك أنه ينعقد الإحرام بمجرد النية بلا تلبية، لأن فرض الحج فى قوله { فرض فيهن الحج } عبارة عن نواه وإلزامه، وأما التلبية فتتبع. وقال أبو حنيفة لا يصح الشروع فى الإحرام إلا بالنية والتلبية، أو بالنية وسوق الهدى، وإنما قال فرض فيهن ولم يقل فيها، لأن الأفصح فى جمع القلة، وما وافقه فى قلة العدد ذلك، ولو قال فيها لكان فصيحا، قال أبو عثمان المازنى شيخ المبرد الجمع الكثير لما لا يعقل يأتى كالواحدة المؤنثة والقليل لبس كذلك، تقول الأجداع انكسرن والجدوع انكسرت، ويؤيد ذلك قوله تعالى { إن عدة الشهور عند الله } إلى قوله { منها أربعة حرم } ، فلم يقل منهن، لأن الأحد عشر كتير فصاعدا، وقيل العشرة فصاعدا. { فلا رفث } لا جماع ولا موصلا إليه من فحش الكلام، ومن نحو القبلة، قاله ابن عباس وهو أولى لعمومه، وقال ما يكون من فحش الكلام بغيبة النساء، فليس برفث، وما كان بحضرتهن فهو رفث، ولو كن غير أزواجه. وعن ابن عباس الرفث الجماع، وكذا قال مجاهد ومالك، وهو رواية عطاء عن ابن عباس ولعله بعدما فسره بالجماع ظهر له زيادة دواعيه، أو أشار بالجماع إل دواعيه، فإن للوسائل حكم المقاصد، وقيل الفحش والخناء والقول القبيح، وقيل اللغو من الكلام، قال صلى الله عليه وسلم

" إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ".

{ ولا فسوق } لا معصية، وهو مصدر فسق مفرد لا جمع، فهو كالقعود، ويجوز أن يكون جمع فسق، والأول أولى، لأن ما قبله وما بعده مفرد، ولأن نفى بلا الاستغراقية كاف فى العموم وأنص فى العموم. كأنه قيل لا معصية من المعاصى، وهذا قول المحققين، قال ابن عباس هو المعاصى، كلها، فقال هو ولم يقل هى، فدل على أنه مفرد، وفى رواية عنه هى المعاصى بالتأنيث، ولا دليل فيها على أنه جمع، لجواز أن يكون إنما قال هى باعتبار الخبر وهو المعاصى، وتفسير بالمعاصى كلها قول طاووس والحسن وسعيد بن جبير، وقتادة، والزهرى، والربيع ومحمد بن كعب القرظى، وقال ابن زيد ومالك الفسق الذبح للأصنام كقوله تعالى

أو فسقا أهل لغير الله به

Неизвестная страница