269Хадж и Умраكتاب الحج والعمرةМаджд ад-Дин аль-Муаййади - 1428 AHمجد الدين المؤيدي - 1428 AHЖанрыФикхفصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقاتوما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.Страница 278КопироватьПоделитьсяСпросить AI