وعند أبي حنيفة والشافعي: لا يجب عليه، والدليل على وجوب ما ذكر ما أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد عن ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من لم يدرك عرفة فعليه دم، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. )). وأخرج البخاري والنسائي عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: (( أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما مقبلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.)). وفي البحر: (( لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة )) ))، انتهى، رواه في الانتصار. وثمة روايات موقوفة، والحجة في المرفوع وخبر عطاء وإن كان مرسلا قوي.
Страница 233