Ваши недавние поиски появятся здесь
Хадж и Умра
Маджд ад-Дин аль-Муаййади d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
والمختار أنه لا يلزم المرخص لهم دم هنا مطلقا، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم، وهو في مقام البيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لا يقال قد اكتفى بقوله: ((من ترك نسكا فعليه دم ))؛ لأن ذلك عام وهذا خاص؛ ولأن الإذن لهم يفيد عدم الوجوب عليهم؛ فلا يكون في حقهم نسكا؛ ولأنه قد سبق الكلام عليه. والمعلوم أنه لو لزمهم لأخرج، ولو أخرج لنقل كما نقلت تفاصيل أعمال الحج لتوفر الدواعي إلى نقلها، وإنما أطوي التفصيل في مثل هذا للاختصار والاعتماد على فهم الناظر.
Страница 142