71

Хадж

الحج والعمرة والزيارة

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

الرياض

Жанры

Фикх
توكيل القادر على الرمي غيره ليرمي عنه: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"أما إذا كان صحيحًا فليس له التوكيل، بل يجب عليه أن يرمي بنفسه، لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال، وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح مادام قادرًا على فعلها"١. توكيل غير المكلف في الرمي بأن يوكل صغيرًا ليرمي عنه. عدم رمي الوكيل عن نفسه أولًا ثم عن موكله إن كان حجه فرضًا: فإذا كان الوكيل مفترضًا فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن غيره، أما إذا كان متنفلًا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بغيره، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل٢. جواز التوكيل للعاجز: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي، وذلك لمرض أو كبر سن أو

١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/١٦٨-١٦٩. ٢ فتاوى إسلامية ٢/٢٤٣.

1 / 139