إذا قصر الحاج ولم يعمم فما الحكم؟
س: إذا قصّر الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟
الجواب: الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمي فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر تقصيرًا تامًا يعم جميع الرأس وهو محرم أي وهو لابس ثياب الإحرام.
الشيخ ابن عثيمين.
حكم من ترك الحلق أو التقصير جهلا
س: حاج قدم متمتعًا فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة؟
الجواب: هذا الرجل يعتبر تاركًا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه.
الشيخ ابن عثيمين.