153

Хадж

الحج والعمرة والزيارة

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

الرياض

Жанры

Фикх
الجواب: نعم يجوز لك أن تطوفي سبعًا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀: أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملًا بدنيًا محضًا كالصلاة والطواف أم ماليًا محضًا كالصدقة أم جامعًا بينهما كالأضحية. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلي الله عليه وسلم في قوله:" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". الشيخ ابن عثيمين. حكم دفع الرشوة لتقبيل الحجر س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس عن الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدًا استحب له ذلك فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.

1 / 224