88

Хадж

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Исследователь

ميكلوش موراني

Издатель

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Номер издания

الأولى ١٤٢٨ هـ

Год публикации

٢٠٠٧ م

١٦٨- وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هديًا بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.

1 / 141