٧٩- قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.
٨٠- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحدًا صنع مثل هذا.
قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعًا فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف.
وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗٩٢⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم.
قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.
1 / 91
الغلاف
كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره،
في حج ذات الزوج فرضا أو تطوعا، والأمة والمولى عليه
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب
في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد
في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم
في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة
في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت
فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر
في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي
في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
في الحج عن الميت والوصية
فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به
في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت