١١٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَمَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ، وَلَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ: «يَعُودُ بِحَجٍّ آخَرَ» . وَذَكَرَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
١١٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: لَمْ يُوجَدْ لِعَلِيٍّ كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنُ، إِلَّا صَحِيفَةٌ فِي قِرْبَةٍ فِيهَا «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمًا، وَإِنَّ حَرَمِي الْمَدِينَةُ حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ ⦗٢١٣⦘ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
١١٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: لَمْ يُوجَدْ لِعَلِيٍّ كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنُ، إِلَّا صَحِيفَةٌ فِي قِرْبَةٍ فِيهَا «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمًا، وَإِنَّ حَرَمِي الْمَدِينَةُ حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ ⦗٢١٣⦘ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
1 / 212