22٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، أَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "1 / 93КопироватьПоделитьсяСпросить AI