943

Хадис

مجموعة الحديث

Редактор

خليل إبراهيم ملا خاطر

Издатель

جامعة الإمام محمد بن سعود

Место издания

الرياض

- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ دينارًا. فإذا كان ٢ لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: " ... ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" ٣.
٢٠٢٧- قال أحمد: "خمسة ٤ من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".

١ في المخطوطة: (عشرين)، وهو لحن أيضًا.
٢ في المخطوطة: (كانت)، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
٣ الحديث أخرجه مرفوعًا الدارقطني (٢/٩٣)، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (٢/٣٦٩)، وذكره ابن حزم في المحلى (٦/٦٩) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/١٧٣)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (١/٢٥٨)، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
٤ قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٧٥) .
١- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨)، كما قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٨)، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
٢- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله ... ورواه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، والدارقطني (٢/١٠٧)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٣- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٥)، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٤)، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٤- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٤)، وعبد الرزاق (٤/٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٥)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٥- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) بسند صحيح، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، ﵀، في الأم (٢/٣٥): ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.

2 / 369