أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" ١. رواه البخاري ٢.
١٤٩٤- ولأحمد ٣ عن أبي أيوب نحوه، ولفظه: "ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له ٤ ولم يؤذ أحدًا ... ".
١٤٩٥- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة ٦، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت ٧ حتى يفرغَ الإمامُ
١ في المخطوطة: (ما)، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.
٢ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠، ٣٩٢)، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (٥/٤٣٨)، ورواه كذلك (٥/٤٤٠)، والحديث رواه كذلك الطيالسي (١/١٤٢) من منحة المعبود، والدارمي (١/٣٠٠) بنحوه أيضًا، ورواه النسائي مختصرًا (٣/١٠٤) .
٣ مسند أحمد (٥/٤٢٠، ٤٢١) .
٤ في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .
٥ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٧) .
٦ في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له)، وهو خلاف ما في مسلم.
٧ في المخطوطة: (ثم انتصب)، وهو خطأ من الناسخ، ولعله سبق قلم.