١٤٦٠- وفعله أنس، ذكره أحمد ١.
١٤٦١- وعن عمران بن حصين [﵁] قال:؟"كانت بي بَواسِيرُ، فسألتُ النبي ﷺ [عن الصلاة]، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ". رواه البخاري ٢.
١٤٦٢- وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ٣ ".
١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولًا، (٢/٥٧٣، ٥٧٤)، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (٢/٢٦٨)، وابن أبي شيبة (٢/٩٠) .
٢ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، والحديث رواه كذلك الترمذي (٢/٢٠٨)، وابن ماجة (١/٣٨٦)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٦)، والدارقطني (١/٣٨٠) .
٣ الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (٣/٢٢٣، ٢٢٤): "من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"، وهذا لفظ البخاري، أيضًا، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (١/٦٦١) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (١/٢٢٦) للدارقطني من حديث علي، وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (١/٣٨٠) ونسبه للنسائي من حديث عمران، والله أعلم.