1106

Хадис

مجموعة الحديث

Редактор

خليل إبراهيم ملا خاطر

Издатель

جامعة الإمام محمد بن سعود

Место издания

الرياض

وقال الحسن: ١ "لا بأس بالسعوط ٢ للصائم إن لم يصل إلى حلقه".
٢٣٥٢- وذكر ٣ بإسناده عن أبي هريرة [﵁]: "إذا قاء ٤ فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ".
٢٣٥٣- وقال ابن عباس وعكرمة: ٥ "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
٢٣٥٤- "وكان ٦ ابن عمر [﵄] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان ٧ يحتجم بالليل".

١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصيام (٤/١٥٩)، ونسبه في الفتح (٤/١٦٠) لابن أبي شيبة، والذي وجدته في مصنفه (٣/٤٦) أنه كره للصائم أن يستسعط، فلعله في موضع آخر.
٢ رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) .
٣ أي: البخاري في كتاب الصوم (٤/١٧٣) .
٤ في المخطوطة، زيادة: (أحدكم)، ولم أجدها عند البخاري.
٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٧٣) بلفظ: (الصوم مما دخل)، وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥١)، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/٣٩)، وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٥٢، ٥٣) .
٦ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٧٣، ١٧٤)، وقد وصله مالك في الموطإ (١/٢٩٨) من كتاب الصيام، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/٢١١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥٣) .
٧ في المخطوطة: (وكان) .

2 / 522