٤١ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَهَانَا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»
1 / 108