187

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) (1) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ان يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة».

وجه الدلالة أنه علل فيه نفى الانفعال بوجود المادة ، والعلة المنصوصة يتعدى بها الحكم الى كل موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بان خصوص متعلقها الأول لا مدخل له فيها. والأمر ههنا كذلك ، فإن خصوصية البئر من ذلك القبيل. وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبرا بأحكام البئر ، وحينئذ ينحصر المقتضي لنفي الانفعال في وجود المادة ، وهي موجودة في مطلق النابع.

وقول الصادق ( عليه السلام ) فيما روي عنه بعدة طرق ، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها (2): «الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر».

وحسنة محمد بن ميسر (3) قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان. قال : يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )» (4).

ويتوجه على الأول (5) ان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يتوقف الحكم بهما على الدليل الشرعي ، ولا مدخل للدليل العقلي فيهما كما لا مدخل له في غيرهما

Страница 188