Сады Надира
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) في موثقة محمد بن مسلم (1): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو». وقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير (2): «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي ان شاء الله تعالى في أحكام الوضوء.
ومنها رفع الحرج. لقوله سبحانه ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (3) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (4).
ويدل عليه من الاخبار حسنة عبد الأعلى (5) قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (6) امسح عليه».
وفي رواية أبي بصير (7): «في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة؟ قال : ان كانت يده قذرة فليهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )» (8). وفي صحيحة الفضيل (9)
Страница 151