مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (١)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» (٢)، وفي رواية أنه قال: «لِيَمُتْ يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله» (٣)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.
- فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.
- وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
١ - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.
٢ - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا مستمرًا لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا
يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (٤).
_________
(١) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ٢٠٦ ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، ٥/ ٢٤٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٦، وأضواء البيان ٥/ ١٢٥.
(٢) رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا، ٢/ ٢٢٣.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٣٤ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا، ٢/ ٢٢٣.
(٤) انظر: أضواء البيان ٥/ ٩٣ و٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ١٩ و٢٢ وشرح العمدة لابن تيمية ١/ ١٨٣ والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين ص٥٢.
1 / 8