مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Саид бин Вахф аль-Кахтани d. 1440 AH
4

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

المبحث الثاني: وجوب العمرة الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لجبريل: «... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» (١)، ولحديث عائشة ﵂ (٢)، وأبي رَزِين (٣)، وابن عمر ﵃.

(١) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، ٢/ ٢٨٣، والبيهقي، ٤/ ٣٥٠. (٢) أخرجه ابن ماجه،، برقم ٢٩٠١، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم ٢٤٤٦٣، ٤١/ ١٠، و٤٢/ ١٩٨، برقم ٢٥٣٢٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥١. (٣) أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٢٦٣٧، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، ١/ ٥٠٩، وصحيح الترمذي، ١/ ٤٧٧، وصحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح ابن ماجه ١/ ٢٧٥.

1 / 5