82

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

- تنبيه: جعل المصنف الردة وما أوجب غسلًا ناقضًا واحدًا، وهي طريقة لبعض الأصحاب؛ لأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء. (وَ) الناقض السابع: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانةِ ولا الأُنثيين، فينقض بشروط خمسة: ١ - أن يكون المس لفرج أصلي لا زائد، سواء من نفسه أم من غيره. ٢ - أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ)، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فلا ينقض مسه من بهيمة اتفاقًا. ٣ - أن يكون المس لفرجٍ (مُتَّصِلٍ) لا بائنٍ؛ لذهاب حرمته، ولو من ميت، تعمده أم لا. (أَوْ) مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الأدمي، فينقض؛ لأنه فرج. ٤ - أن يكون المس (بِيَدٍ) أي: بالكف، لا بالذراع أو غيره، ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أم أصلية. ٥ - أن يكون المس بلا حائل. والدليل على ذلك: حديث بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ ﵂: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي رواية للنسائي [٤٤٥]: «إِذَا

1 / 83