Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
80

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

ويمكن أن يقال: إن أجزاء الإبل بالنسبة للنقض لا تخلو من أربعة أقسام: ١ - اللحم: فينقض؛ لما تقدم من حديث جابر بن سمرة والبراء. ٢ - الهبر غير اللحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي رواية اختارها السعدي؛ لأنه داخل في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أن شحم الخنزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، والتفريق بين أجزائها ليس عليه دليل ولا تعليل. ٣ - اللبن: لا ينقض بل يستحب؛ لحديث أنس ﵁ في قصة العُرَنِيِّينَ، فقد أمرهم النبي ﷺ بالشرب من أبوالها وألبانها. [البخاري ٢٣٣، ومسلم ١٦٧١]، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهد بجاهلية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يستحب؛ لحديث أسيد بن الحضير ﵁ مرفوعًا: «لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ» [أحمد: ١٩٠٩٧، وابن ماجه: ٤٩٦، وفيه ضعف]، ورواه الشالنجي من حديث البراء بن عازب، قال شيخ الإسلام: (إسناده جيد). ٤ - ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمين: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلا فلا يضر. - فائدة: بقية اللحوم في النقض وعدمه على قسمين: ١ - اللحوم المباحة: مثل لحم الضأن والطير؛ ليست ناقضة بالإجماع،

1 / 81