وعنه وفاقًا للثلاثة، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال الشارح: (وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إليَّ أن يتوضأ)، وقال شيخ الإسلام: (وأما الاستحباب: فمتوجه ظاهر).
- فرع: الغاسل من يَقْلِبُه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه.
(وَ) الناقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، نيًّا كان أو مطبوخًا، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سَمُرَةَ ﵁: أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» [مسلم ٣٦٠]، قال أحمد: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء،