Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
53

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأول: وقت الوجوب: وذلك (بُعَيْدَ بُلُوغٍ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ)؛ لقول ابن عباس ﵄: «وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: ٦٢٩٩]، ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف. الثاني: وقت التحريم، وذلك في موطنين: ١ - إذا خيف الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم). ٢ - الميت، بالاتفاق؛ لعدم الفائدة منه. (وَ) الثالث: وقت الاستحباب: فـ (يُسَنُّ قَبْلَهُ)، أي: قبل زمن البلوغ؛ لأنه أقرب إلى البرء، ولينشأ على أكمل الأحوال. (وَ) الرابع: وقت الكراهة، فـ (يُكْرَهُ) في وقتين: ١ - (سَابِعِ) يوم من (وِلَادَتِهِ)؛ لما فيه من التشبه باليهود. ٢ - من الولادة إلى اليوم السابع، وأشار إليه بقوله: (وَمِنْهَا إِلَيْهِ)؛ لأنه يُخشى على الطفل، قال في الفروع: (ولم يَذكُر كراهَته الأكثرُ). وقيل: لا يكره في الوقتين؛ لعدم الدليل، قال الشارح: (ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا).

1 / 54