411

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

واختار شيخ الإسلام: أن عيادة المريض فرض كفاية؛ لظاهر حديث أبي هريرة ﵁ السابق، فإنه لا يكون حقًّا إلا إذا كان واجبًا.
- فرع: تسن عيادة كل مريض مسلم (غَيْرِ):
١ - (مُبْتَدِعٍ)، داعية أو لا، فتحرم عيادته؛ لوجوب هجره؛ ليرتدع ويتوب.
٢ - مجاهرٍ بالمعصية، فيسن عدم عيادته؛ لأنه يُسن هجره أيضًا.
واختار شيخ الإسلام: أن الهجر يرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتِّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر وإلا فلا.
- فرع: تحرم عيادة الذِّمي؛ لما فيه من تعظيمه (١).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: تجوز عيادة الذمي إن رُجِي إسلامه؛ لحديث أنس ﵁ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِمْ»، فأسلم. [البخاري ٥٦٥٧].
- مسألة: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض، - سواء كان مرضه مخوفًا أم لا - بأمور:

(١) كذا في الإقناع وشرح المنتهى للبهوتي، وقال في الإنصاف (٦/ ١٠): (تكره عيادة الذمي، وعنه: تباح).

1 / 413