399

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

رجحوا رواية الركوعين على باقي الروايات، ولأن جميع الروايات الواردة تشير إلى موت إبراهيم بن النبي ﷺ، مما يدل على أنه صلاها مرة واحدة، قال شيخ الإسلام: (وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث).
- مسألة: (وَ) يسن (تَطْوِيلُ) قراءة الـ (سُورَةِ) في كل الركعات من غير تقدير؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ».
- مسألة: يسن أن يقرأ في صلاة الكسوف جهرًا ولو نهارًا، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة ﵂ قال: «جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ» [البخاري: ١٠٦٥، ومسلم: ٩٠١].
- مسألة: (وَ) يسن تطويل الـ (تسْبِيحِ) في الركوع والسجود؛ لما تقدم في الحديث.
- مسألة: (وَ) يسن (كَوْنُ أَوَّلِ كُلِّ) ركوع من الركوعين (أَطْوَلَ) من الركوع الذي بعده، وسبق بيانه.
- مسألة: لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة؛ لأن النبي ﷺ أمر بها دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به.
وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس؛ لفعل النبي ﷺ كما تقدم في الأحاديث، حيث خطب خطبة واحدة، ولم يَرِدْ أنه خطب كخطبتي الجمعة.

1 / 400