٢ - (وَ) سن (كَثْرَةُ دُعَاءٍ) في يومها؛ رجاء إصابة ساعة الإجابة، ففي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» [البخاري ٩٣٥، ومسلم ٨٥٢].
وأرجاها آخِرُ ساعة من النهار؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله ﷿ شَيْئًا، إِلَّا آتَاهُ الله ﷿، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» [أبو داود ١٠٤٨، والنسائي ١٣٨٨]، وروى سعيد بن منصور [عزاه إليه الحافظ في الفتح ٢/ ٤٢٠ وصحح إسناده] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " أن أناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة".
٣ - (وَ) سن الإكثار من الـ (صَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يوم الجمعة؛ لحديث أوس بن أوس ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» [أبو داود ١٠٤٧، والنسائي ١٣٧٣، وابن ماجه ١٠٨٥]، قال الأصحاب: وليلتها؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعًا: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَة» [البيهقي ٣/ ٢٤٩، وحسنه الألباني].
٤ - (وَ) سن (غُسْلٌ) لها في يومها، وتقدم في أحكام الغسل.