359

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأول: غيرُ المستوطن، وهو المسافر، وهو على ثلاثة أقسام:
١ - تجب عليه بنفسه -وهو من تنعقد به، ويؤم فيها-، وذلك إذا نوى الاستيطان.
٢ - تجب عليه بغيره -وهو من لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤم فيها-، وذلك في ثلاث حالات: أن ينوي إقامة تمنعه القصر، أو كان سفره سفر معصية؛ لئلا تكون معصيته سببًا للتخفيف عنه، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة؛ لعموم الأخبار في وجوب الجمعة.
٣ - ألا تجب عليه بنفسه ولا بغيره، وهو المسافر سفر قصر مباح، ولم ينو الإقامة ولا الاستيطان؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير.
الثاني: المستوطن بغير بناء، كأهل الخيام وبيوت الشعر؛ لأن الأعراب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي ﷺ بها.
واختار شيخ الإسلام: (أنه تجب عليهم إذا كان مبنيًّا بما جرت به عادتهم؛ من مدر، أو خشب، أو قصب، أو جريد، أو سعف، أو غير ذلك؛ لأن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك) (١)، ويدل لذلك: أن

(١) وقال في موضع آخر: (يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية) [الاختيارات الفقهية ص ٤٣٩].

1 / 360