283

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

في ابتدائه وفي الرفع منه، كسجود السهو وصلب الصلاة.
واختار شيخ الاسلام: أنه لا يسن التكبير للهوي ولا للرفع منه، لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ، وليس هو بصلاة، وأما حديث ابن عمر ﵄ في التكبير في أوله، فضعفه النووي والحافظ.
- فرع: يرفع يديه عند تكبيرة السجود، سواء سجد في الصلاة أم خارجها؛ لعموم حديث وائل بن حُجْرٍ ﵁: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ " [أحمد ١٨٨٥٣]، ولأنها تكبيرة افتتاح.
وعنه: لا يرفعهما في الصلاة، قال في الشرح: (إنه قياس المذهب)؛ لقول ابن عمر ﵄: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» [البخاري ٧٣٥، ومسلم ٣٩٠]، وهو مقدم على حديث وائل ﵁؛ لأنه أخص منه.
وأما خارجَها: فتَقَدَّم أنه لا يكبر عند شيخ الإسلام.
٢ - (وَيَجْلِسُ) بعد الرفع منه إذا كان في غير الصلاة؛ ليكون سلامه في حال جلوسه.
ولا يتشهد اتفاقًا؛ لأنه لم ينقل.
٣ - (وَيُسَلِّمُ) وجوبًا، وتجزئ واحدة؛ لحديث علي ﵁ قال: قال ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، قال النووي: (لما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح

1 / 284