الصفة الثالثة: أن يوتر بسبع، ولها صفتان:
١ - يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة ﵁: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ» [أحمد ٢٦٤٨٦، والنسائي ١٧١٤، وابن ماجه ١١٩٢]، وهذه الصفة أفضل من التي تليها.
٢ - وفي وجه، واختاره ابن قدامة: له أن يسرد ستًا، ثم يتشهد التشهد الأول، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم؛ لحديث عائشة ﵂: «ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ الله وَيَدْعُو» [ابن حبان ٢٤٤١]، فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة.
الصفة الرابعة: أن يوتر بخمس، فيسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة السابق.
الصفة الخامسة: أن يوتر بثلاث، وسبق أن لها صفتين.
الصفة السادسة: أن يوتر بواحدة، وسبق.
- مسألة: (وَيَقْنُتُ) في الوتر (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ» [البخاري ٤٥٦٠، ومسلم ٦٧٥]، وعن أبي عثمان النَّهْدي أنه سئل عن القنوت، فقال: " بَعْدَ الرُّكُوعِ "، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: " عَنْ أَبِي بَكْرٍ