258

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

منها: (بَطَلَتْ) صلاته؛ لأنه من جنس كلام الآدميين، فإن كانت لحاجة لم تبطل؛ لقول علي ﵁: «كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَدْخَلانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ» [أحمد: ٦٠٨، والنسائي: ١٢١٢]. وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل الصلاة بالنحنحة ولو من غير حاجة؛ لأنها ليست كلامًا. - ضابط: ذكر شيخ الإسلام أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول: ما دل على معنًى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظٍ غيره: فهذا كلام، وهو الذي يُبطل الصلاة، مثل: في، ويد. الثاني: ما دل على معنًى بالطبع؛ كالتأوه والأنين والبكاء: فلا يبطل الصلاة ولو بان حرفان؛ لأنه ليس كلامًا. الثالث: ما لم يدل على معنًى لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالنحنحة: فلا تبطل؛ لأنها ليست كلامًا. القسم الثاني من الزيادة: زيادة الأفعال، ولا تخلو من أمرين: الأول: أن تكون من جنس الصلاة، كزيادة ركوع أو سجود، أو قيام أو قعود، أو ركعة، وهذه على قسمين: ١ - أن يكوه عن عمد: فتبطل الصلاة به إجماعًا؛ لأنه يُخِلُّ بنظم الصلاة، فلا تكون مع هذه الزيادة صلاة. ٢ - أن يكون عن سهو: فيسجد للسهو؛ لحديث ابن مسعود المتقدم.

1 / 259