- فرع: التكبير في الصلاة واجب (غَيْرَ):
١ - (التَّحْرِيمَةِ)، أي: تكبيرة الإحرام، فركن، لما سبق.
٢ - تكبيرةِ المسبوق لمن أدرك الإمام راكعًا، فسنة، ويأتي.
٣ - التكبيراتِ الزوائدِ في العيدين والاستسقاء، فسنة، ويأتي في موضعه.
٤ - تكبيراتِ الجنازة، فركن، ويأتي.
(وَ) الثاني: (التَّسْمِيعُ)، أي: قول: سمع الله لمن حمده، وهو من المفردات، لإمام ومنفرد دون مأموم، لحديث المسيء صلاته السابق: «ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا»، وتقدم في صفة الصلاة.
(وَ) الثالث: (التَّحْمِيدُ)، أي: قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، وهو من المفردات، لما تقدم من النصوص.
(وَ) الرابع: (تَسْبِيحُ رُكُوعٍ)، وتقدم.
(وَ) الخامس: تسبيح (سُجُودٍ)، وتقدم.
(وَ) السادس: (قَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي») بين السجدتين، (مَرَّةً مَرَّةً)، وتقدم.
(وَ) السابع: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ)؛ لأن النبي ﷺ سجد للسهو لما نسيه، كما