Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
20

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

١ - إذا خالطه نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، فينجس إجماعًا. ٢ - إذا خالطه طاهر فغيَّر مسماه وسَلَب منه وصف الماء المطلق، فلا يسمى ماء. - مسألة: أقسام المياه ثلاثة: القسم (الأَوَّلُ: طَهُورٌ)، أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره. - فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطهور: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته التي خُلق عليها، إما: ١ - حقيقةً: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة ونحوها. ٢ - أو حكمًا: بأن طرأ عليه شيء لا يسلُبه الطهورية، كالمتغيِّر بغير ممازج ونحوه. - فرع: حكم الماء الطهور: ١ - لا يرفع الحدث غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ المائدة ٦، وأما التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان، ويأتي الكلام عليهما. ٢ - ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه؛ لأمر النبي ﷺ أن يُهَرَاقَ على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء. [البخاري ٢٢١، ومسلم ٢٠٠٤].

1 / 21