182

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٣ - عورة الأنثى غير البالغة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس. - مسألة: (وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) في الصلاة فلا يخلو من قسمين: القسم الأول: أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به مطلقًا، سواء كان الذي ظهر قليلًا أم كان كثيرًا، وسواء كان الزمن طويلًا أم قصيرًا؛ لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة؛ أشبه سائر العورة. القسم الثاني: أن يكون عن غير عمد: فلا تبطل إلا إذا كان فاحشًا وطال عرفًا، وعليه فلا يخلو من أربع حالات: الحالة الأولى: إن طال زمن الانكشاف (وَفَحُشَ) المنكشف عرفًا: بطلت الصلاة؛ لأن التحرز ممكن من غير مشقة، أشبه سائر العورة. الحالة الثانية: إن طال الزمن ولم يفحش المنكشف: لا تبطل الصلاة؛ لحديث عمرِو بن سَلِمةَ ﵄ في ذكر صلاته بقومه إمامًا، وفيه: «وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟» [البخاري: ٤٣٠٢]. الحالة الثالثة: إن قصر الزمن وفحش المنكشف: لا تبطل الصلاة؛ لأن قصر المدة أشبه اليسير في الزمن الطويل. الحالة الرابعة: إن قصر الزمن ولم يفحش المنكشف: لم تبطل من باب أولى.

1 / 183