Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
124

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

حديث أبي هريرة فقال البخاري: (أخطأ فيه معمر)، وصواب الرواية: سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» [البخاري: ٢٣٥]. - فائدة: المائعات كلها - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلًا أم كثيرًا. واختار شيخ الإسلام: أن المائعات كلها لا تنجس إلا بالتغير؛ كالماء. - مسألة: (وَ) لا يمكن تطهير (مُتَشَرِّبٍ نَجَاسَةً) من إناء أو حُبٍّ أو سكين أو نحوها؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة. وعنه: يطهر، لأن النجاسة عينٌ مستقذرة شرعًا، إذا زالت بأي مزيل طهُر المحل. - ضابط: لا يعفى عن النجاسة مهما كان حجمها ونوعها إلا في مواطن (١):

(١) ذكر الأصحاب نجاسات أخرى يعفى عن يسيرها، مجموعها ثماني نجاسات: ٣ - أثر استجمار في محله. ٤ - يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه. ٥ - يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر. ٦ - يسير ماء نجس بما عفي عن يسيره. ٧ - ما في عينٍ من نجاسة. ٨ - ما عفي عن يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح.

1 / 125