Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
116

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ" [البخاري ٣٣٤، ومسلم ٣٦٧]، ولأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العهدة. - فرع: (وَيَقْتَصِرُ) مَن تعذر عليه استعمال الماء والتراب إذا صلَّى (عَلَى) القدر الـ (مُجْزِئِ)، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود ونحو ذلك، ولا يتنفل؛ لأنه إنما أبيح له الفرض لحاجته إليه؛ لأنها صلاة ضرورة، فتقيدت بالواجب، إذ لا ضرورة للزائد، (وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا) ونحوَه، كحائض ونفساء؛ لما تقدم في الغسل. واختار شيخ الإسلام: أن له فعل ما شاء؛ لأن التحريم إنما ثبت مع إمكان الطهارة، ولا تحريم مع العجز. (فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها لما أنهى الكلام على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النجس، لأن الطهارة الحسية، إما عن حدث، وإما عن نجس. والنجاسة لغة: المستقذر. واصطلاحًا: عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن أو عقل.

1 / 117