Гарантии брачных прав женщин

Шах Валиуллах Дехлави d. Unknown
81

Гарантии брачных прав женщин

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Номер издания

الأولي

Год публикации

١٤٢٤هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

١- بحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له "١، ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان وليًا لها. ٢- ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات. ٣- ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل٢. القول الثاني: أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان. فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد. وهو قول المالكية والشافعية٣. وقد عللوا لذلك: ١_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد٤.

١ سبق تخريجه (ص٨٩) . ٢ المغني (٩/٣٨٥) . ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٢٢٩)، وتكملة المجموع (١٦/١٦٣) . ٤ انظر: تكملة المجموع (١٦/١٦٣) .

1 / 93