134

Гарантии брачных прав женщин

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Номер издания

الأولي

Год публикации

١٤٢٤هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، فلها الخيار في الفسخ. وهو قول الحنابلة١.
وقد استدلوا على جواز التفريق للامتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر ﵄،"أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"٢.
القول الثالث: أن ليس لها الخيار في الفسخ لو امتنع عن الإنفاق ولو كان موسرا؛ لأن الخيار إنما يكون بسبب الإعسار، وهذا غير معسر. وهو قول الشافعية في الراجح٣.
الراجح:
بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنه لا يوجد نص على حكم هذه الحالة، ولذلك ينبغي الاستناد إلى حكم عمر ﵁ في إلزام الممتنعين عن الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بذلك ﵁.

١ المغني (١١/٢٦٤)، وكشاف القناع (٥/٤٧٦) .
٢ السنن الكبرى (٧/٤٦٩)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/٩٣-٩٤)، وابن أبي شيبة، المصنف (٥/٢١٤) .
٣ نهاية المحتاج (٧/٢٠٢) .

1 / 146