حكم تخليل اللحية في الوضوء
٤٠/ ٩ - عَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَان يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه الترمذي (٣١) في «أبواب الطهارة» باب «ما جاء في تخليل اللحية»، وابن خزيمة (١٥١، ١٥٢) من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل - شقيق بن سلمة ـ، عن عثمان ﵁، به.
وهذا لفظ الترمذي، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولعل تصحيح الترمذي له من أجل شواهده، وإلا فإن عامر بن شقيق متكلم فيه، فقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (^١)، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة، ومثل هذا يكون حديثه حسنًا، لكن يشكل على هذا مخالفته لجميع من روى الحديث عن عثمان ﵁، فإنهم لم يذكروا التخليل.
وقد نقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: (أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن) (^٢)، ومعلوم أن البخاري لا يريد الحسن بالمعنى الاصطلاحي.
ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان (٣/ ٣٦٢)، وابن خزيمة