95

Гурра Мунифа

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Издатель

مؤسسة الكتب الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

بخلاف الإقرار به للأجنبي لأنه غير متهم فيه. حجة الشافعي ﵀: أن دلالة الإقرار على الصدق في مرض الموت أكثر من دلالته عليه في الصحة فإذا صح الإقرار في حالة الصحة ففي حال المرض أولى. الجواب عنه: بالفرق بين الحالين في عدم تعلق حق الغير بماله في حال الصحة وتعلقه في حالة المرض. مسألة: العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبي حنيفة ﵁ وهو مروي عن علي وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والثوري ﵃ وقال: الشافعي ﵀ يضمن. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان" المغل الخائن فإذا لم يخن لم يضمن حجة الشافعي ﵀: قوله ﵊: "على اليد ما أخذت حتى ترد" وبعد الهلاك يتعذر الرد صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان. الجواب عنه: أن المراد منه الأخذ بغير إذن المالك غصبا ولهذا لو أخذ على سبيل الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع فعلم أن المراد منه الأخذ غصبا دون الأخذ عارية.

1 / 108