الفاسق رخصته وقد قال ﵊: "إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بعزائمه وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
مسألة: إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلها عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ يحل وأجمعوا أنه إذا مات الرجل يحل لها غسله.
حجة أبي حنيفة ﵁ أن المرأة لم تبق محلا للنكاح بعد موتها فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها لقوله ﵊: "غض بصرك إلا عن زوجتك" وسئل ابن عباس ﵄ عن امرأة تموت بين الرجال فقال: تيمم بالصعيد ولم يفرق بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون والدليل على أن النكاح ارتفع بموتها صحة التزويج بأختها وأربع سواها بخلاف موت الزوج لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء أثره فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون محله.
حجة الشافعي ﵁ من وجه:
الأول: قول النبي ﷺ لعائشة ﵂: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" فإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لأمته متابعة له.
الجواب عنه من وجهين:
الأول: أن زوجية النبي ﷺ مسخرة لا تنقطع بالموت لقوله ﷺ: "كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي" فيكون ذلك من خصائص النبي ﷺ فلا تجوز فيها المتابعة.
1 / 46