كتاب الطهارة
مسألة: يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة ﵁ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀، وقال: الشافعي ﵁: لا يجوز إلا بالماء، وهو قول محمد ﵀. [حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه:
الأول: ما روى مجاهد عن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أخرجه البخاري، وفي رواية الترمذي: "فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، والقصع: هو الدلك".
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ١. فإنه مطلق فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من غير دليل.
الثالث: قوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات" أمر بالغسل مطلقا فيجري على إطلاقه، والغسل غير مختص بالماء، قال: الشاعر:
فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
الرابع: ما رواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: "حدثتني جدتي،
_________
١سورة المدثر: الآية ٤.
1 / 15